تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهي الحاجز بين المنخرين - فعولجت فبرأت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار ( 1 ) . وكذا قال ابن البراج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، ونحوه قال سلار ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : وفي الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين ربع الدية ، وفي النافذة فيهما نصف الدية فإن صلحت والتأمت فخمس الدية ، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية فإن التأمت فعشر الدية ( 5 ) . وفي كتاب ظريف : فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية روثة الأنف - خمسون دينارا وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 6 ) . وهو قريب مما قاله ابن الجنيد ، لكن المشهور بين الأصحاب ما قاله الشيخان .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم : فيه ثلث الدية ، لأن هاهنا حاجزا ومنخرين ، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية ، وقال بعضهم : فيه نصف الدية ، وهو مذهبنا ، لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 767 ، والنهاية ونكتها : ج 3 ص 455 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 482 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 411 . ( 4 ) المراسم : ص 244 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 397 . ( 6 ) الفروع من الكافي : ج 7 ص 331 ذيل الحديث 2 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 221 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 131 .
مختلف الشيعة — صفحة 440 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة