تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس ، فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس ، وفي شق إحداهما بحساب ذلك ، فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها ( 1 ) . وكذا قال المفيد ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : فأما الشفتان ففي العليا إذا شقت ثلث ديتها ، وفي السفلى نصف ديتها . والمشهور الأول .
مسألة : قال ابن الجنيد : وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته . وقال في النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار ( 3 ) . ونحوه قال ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . والمفيد - رحمه الله - : أوجب الأرش في جرح الحيوان وكسر أعضائه ( 6 ) ، وأطلق . وهو الأقوى في النظر ، لأنه مال فاعتبر أرشه كغيره من الأموال ، لكن الروايات متظافرة على ما قاله الشيخ - رحمه الله - . وقال سلار : فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها ( 7 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : وإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية الأنف ، فإن انسدت فخمس دية الأرنبة مائة دينار ، فإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون دينارا . والشيخان قالا : إن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث الدية فإن عولجت فبرأت على غير عثم فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار فإن كانت .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 456 . ( 2 ) المقنعة : ص 767 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 468 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 512 . ( 5 ) الوسيلة : ص 428 . ( 6 ) المقنعة : ص 769 . ( 7 ) المراسم : ص 243 .