مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها
ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس ، فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس
دية النفس ، وفي شق إحداهما بحساب ذلك ، فإن التأمت وصلحت ففيها خمس
ديتها ( 1 ) . وكذا قال المفيد ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد : فأما الشفتان ففي العليا إذا شقت ثلث ديتها ، وفي السفلى
نصف ديتها .
والمشهور الأول .
مسألة : قال ابن الجنيد : وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته .
وقال في النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به
الآثار ( 3 ) . ونحوه قال ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
والمفيد - رحمه الله - : أوجب الأرش في جرح الحيوان وكسر أعضائه ( 6 ) ،
وأطلق . وهو الأقوى في النظر ، لأنه مال فاعتبر أرشه كغيره من الأموال ، لكن
الروايات متظافرة على ما قاله الشيخ - رحمه الله - .
وقال سلار : فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها ( 7 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : وإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية الأنف ، فإن انسدت فخمس دية الأرنبة مائة دينار ، فإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون دينارا . والشيخان قالا : إن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث الدية فإن عولجت فبرأت على غير عثم فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار فإن كانت .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 456 .
( 2 ) المقنعة : ص 767 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 468 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 512 .
( 5 ) الوسيلة : ص 428 .
( 6 ) المقنعة : ص 769 .
( 7 ) المراسم : ص 243 .