تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الأمة حاملا وقت القتل ودفعت لم يملك الأولياء ولدها ، بل يكون للمولي سواء وضعته قبل الدفع أو بعده ، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ما ينافيه ، وليس هذا الدفع بأقوى من الدفع بالبيع ، مع أنه لا يجب دفع الولد هناك فهنا أولى .
مسألة : قال الشيخان ( 1 ) : إذا أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر بأنه قتله خطأ تخير أولياؤه بين قتل المقر بالعمد وليس لهم على الآخر سبيل ، وبين أخذ الدية من المخطئ وليس لهم على العامد سبيل . وقال أبو الصلاح : وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بقتله إياه خطأ ( 2 ) فأولياء المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر بالخطأ ، وإن شاؤوا طالبوهما بالدية نصفين ، فإن كان المقر بالعمد ممن لا يقاد بالمقتول لكونه صغيرا أو مؤوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية ( 3 ) . والوجه ما قاله الشيخان . لنا : أن كل واحد منهما أقر بالتفرد بالقتل فأيهما صدق كذب الآخر ، وتصديقهما معا ممتنع .
مسألة : قال أبو الصلاح : وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل - حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا كان أو أنثى - فعلى وليهما الدية ( 4 ) . ثم قال في موضع آخر : ودية قتل العبد على سيده والصغير والمحجور عليه على وليه ، فإن كان خطأ فعلى عاقلتهما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 744 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 378 ، مع اختلاف فيهما . ( 2 ) ق 2 : وأقر آخر بقتله أيضا خطأ . وم 3 : وأقر آخر بأنه قتله خطأ وفي المصدر : وأقر آخر بأنه أتاه خطأ . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 386 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 384 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 391 ، وفيه : " على سيده والصغير أو مأوفا " .