تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال : وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمة عشرة آلاف درهم ، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار .
مسألة : قال سلار : وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية ، وقد روي أن فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار ( 1 ) . والوجه عندي الحكومة في ما إذا أنبت . وهو قول أبي الصلاح ( 2 ) ، للأصل .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان صحيحتان ولا يعلم صدق قوله حلف حسب ما قدمناه ، وقد روي أنه يستقبل بعينه عين الشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحين في عين الشمس وإن لم تكونا كما قال غمضهما ( 3 ) . وقال سلار : فإن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر أمره يقام مواجها لعين الشمس فإن أطبقهما فقد كذب ، وإن لم يطبقهما فقد صدق ( 4 ) . فأفتى بما جعله الشيخ رواية ، وكذا أبو الصلاح ( 5 ) . والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطي الدية ، قال : قلت : فإن هو أبصر بعده ؟ قال : هو شئ أعطاه الله إياه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 245 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 397 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 431 ، وفيه : " إنه يستقبل بعينه في عين " . ( 4 ) المراسم : ص 245 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 266 ح 1048 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ديات المنافع ح 5 ج 19 ص 283 .