له وارث .
وقال في المقنع : فإن قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه
اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ،
فإن شاؤوا استرقوا ، وإن شاؤوا باعوا . وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط
عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فإن على الإمام أن يؤدي بقدر ما أعتق
من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب
ما لم يؤد لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه ( 1 ) .
وهذا القول عندي أجود من قول شيخنا ( 2 ) ، إن النصيب من الرقية يكون
على مولاه .
نعم قوله : " وليس لهم أن يبيعوه " ممنوع ، لأن الكتابة في نصيب الرقية قد
بطلت باسترقاقه .
مسألة : المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا .
وقال ابن أبي عقيل : وقد جاء بالتوقيف عنهم - عليهم السلام - أن في
الباضعة ثلاثة من الإبل ، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون ( 3 ) من الإبل ، وفي السمحاق
أربعة من الإبل ، وفي المنقلة عشرين من الإبل .
والأول أقوى وأشهر بين الأصحاب . وعليه دلت رواية أبي بصير ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ( 4 ) . وكذا في رواية
زرارة ( 5 ) ، عن الصادق - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 192 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 393 .
( 3 ) في نسخة م 3 ثلاثين بدل ثلاثون .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 289 ح 1123 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ح 10 ج 19 ص 292 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1124 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ح 11 ج 19 ص 292 .