تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
له وارث . وقال في المقنع : فإن قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا استرقوا ، وإن شاؤوا باعوا . وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فإن على الإمام أن يؤدي بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤد لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه ( 1 ) . وهذا القول عندي أجود من قول شيخنا ( 2 ) ، إن النصيب من الرقية يكون على مولاه . نعم قوله : " وليس لهم أن يبيعوه " ممنوع ، لأن الكتابة في نصيب الرقية قد بطلت باسترقاقه .
مسألة : المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا . وقال ابن أبي عقيل : وقد جاء بالتوقيف عنهم - عليهم السلام - أن في الباضعة ثلاثة من الإبل ، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون ( 3 ) من الإبل ، وفي السمحاق أربعة من الإبل ، وفي المنقلة عشرين من الإبل . والأول أقوى وأشهر بين الأصحاب . وعليه دلت رواية أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ( 4 ) . وكذا في رواية زرارة ( 5 ) ، عن الصادق - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 192 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 393 . ( 3 ) في نسخة م 3 ثلاثين بدل ثلاثون . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 289 ح 1123 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 10 ج 19 ص 292 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1124 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 11 ج 19 ص 292 .
مختلف الشيعة — صفحة 428 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة