تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
مسألة : قال الصدوق في المقنع : إذا ادعى رجل على رجل قتيلا وليس له بينة فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فإن أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه أقسم فإن أقسم خمسين يمينا بالله أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية إذا وجد القتل بين ظهرانيهم ( 1 ) . وكذا قال في من لا يحضره الفقيه . وهذه رواية رواها الشيخ عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) . وفي الطريق علي بن أبي حمزة ، وهو ضعيف . والمعتمد أن نقول : وجود القتيل بين القبيلة أو في القرية إن كان موجبا للدية عليهم وأراد الولي الحلف على إثبات القصاص كان له ذلك ، وإن لم يفعل ورد اليمين على المنكر فإذا حلفوا القسامة سقطت الدعوى عنهم ، وإن طلبوا إثبات الدية كان لهم ذلك بغير قسامة وإن لم يوجب الدية إلا بالقسامة ، فإذا لم يحلف أولياء المقتول وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى عنهم ولا دية .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : في ذكر العنين الدية ( 3 ) . وكذا قال ابن الجنيد . والمشهور أن فيه ثلث الدية ، لأنه أشل فيكون فيه ثلث دية الصحيح كغيره من الأعضاء . وقال في المقنع : إذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ قسمت الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال ( 4 ) . والمشهور أنه إن كان قاتلا خطأ كانت ديته عليه إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام ، وإن كان مقتولا فديته للإمام إذا لم يمكن
هامش
( 1 ) المقنع : ص 185 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 100 و 101 ح 5179 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب دعوى القتل ح 5 ج 19 ص 118 . ( 3 ) المقنع : ص 186 . ( 4 ) المقنع : ص 188 .
مختلف الشيعة — صفحة 427 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة