ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال أمير
المؤمنين - عليه السلام - قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في المأمومة ثلث
الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ( 1 ) .
مسألة : المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل وأراد دفعها وجب عليه
مائتا حلة ، كل حلة ثوبان من برود اليمن .
وقال الصدوق في المقنع : وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة ( 2 ) .
ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية
مائة من الإبل فأقرها - رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم إنه فرض على أهل
البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل الحلل مائة حلة .
قال عبد الرحمان : فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عما رواه ابن أبي ليلى ،
فقال : كان علي - عليه السلام - يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة
دراهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ،
وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد
مائتي بقرة أو ألف شاة ( 3 ) .
والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وابن
البراج .
وقال ابن البراج : قيمة كل حلة خمسة دنانير ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1126 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ح 6 ج 19 ص 291 .
( 2 ) المقنع : ص 182 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 107 ح 5201 .
( 4 ) المقنعة : ص 735 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 364 .
( 5 ) المراسم : ص 236 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 391 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 457 .