تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الفصل السابع في اللواحق مسألة : قال الصدوق في المقنع : في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : وسواء في ذلك ذكرا الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم له بأنه رجل ، فإن كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية . والوجه أن نقول : إن كان قد حكم له بالرجولية وجب عليه في كل واحد من ذكره وأنثييه دية كاملة ، وإن حكم له بالأنوثة وجبت الحكومة ، لأنه زائد ، وكذا إن اشتبه أمره ، لأصالة البراءة .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ( 2 ) . والمعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو الوجه أربعة أبعرة قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم ، أما الموضحة فإن فيها خمسمائة درهم ، وقد تقدم .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 180 . ( 2 ) المقنع : ص 181 .