الفصل السابع
في اللواحق
مسألة : قال الصدوق في المقنع : في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : وسواء في ذلك ذكرا الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى
المحكوم له بأنه رجل ، فإن كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية .
والوجه أن نقول : إن كان قد حكم له بالرجولية وجب عليه في كل واحد
من ذكره وأنثييه دية كاملة ، وإن حكم له بالأنوثة وجبت الحكومة ، لأنه زائد ،
وكذا إن اشتبه أمره ، لأصالة البراءة .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة
خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ( 2 ) .
والمعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو الوجه
أربعة أبعرة قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم ، أما الموضحة فإن فيها
خمسمائة درهم ، وقد تقدم .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 180 .
( 2 ) المقنع : ص 181 .