تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
مسألة : قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ولا يحل أكله مع الاختيار ، كالبغال والحمير الأهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره ( 1 ) . قال ابن إدريس : هذا غير واضح ولا صحيح ، أما البغال والحمير والخيل - سواء كانت عرابا أو هجانا - فإنها على الأظهر والأصح من أقوال أصحابنا وفتاويهم ومناظراتهم مأكولة اللحم يقع عليها الذكاة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في سائر كتبه ، واختيار السيد المرتضى في انتصاره . وأما السباع من الطير وغيره فعندنا أن أسئارها طاهرة وهي طاهرة ، وتقع عليها الذكاة عندنا بغير خلاف ، وإنما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير ( 2 ) وهذا الذي اختاره هو المشهور المعتمد . وقال سلار : البهيمة إما لا تدخل تحت ملك المسلم وهو الخنزير والدب والقرد ، أو يدخل وهو ضربان : أحدهما : لا يقع عليه ذكاة وهو ما لا يحل أكله ( 3 ) . وهذا على إطلاقه ليس بجيد ، وقد تقدم البحث في ذلك كله . تذنيب : قال المفيد : والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمر والخنزير والقرد والدب ( 4 ) . وكذا قال سلار ( 5 ) . وقال ابن إدريس : لا أرى بأسا بتملك الدب ، لأنه سبع ، ويجوز بيع جلده بعد ذكاته والانتفاع به بعد دباغه ( 6 ) . وهو الأقوى عندي ، وقد تقدم
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 768 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 423 . ( 3 ) المراسم : ص 243 ، مع اختلاف . ( 4 ) المقنعة : ص 769 ، وفيه : " كالخمور " . ( 5 ) المراسم : ص 243 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 242 .
مختلف الشيعة — صفحة 425 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة