ماشية ولا زرع ولا حائط فلا دية له وإن كان سلوقيا ، وإنما أطلق ذلك لأن
العادة والعرف أن السلوقي الغالب عليه أنه يصطاد ، والسلوقي منسوب إلى سلوق
قرية باليمن . ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، والمراد بالحائط
البستان ، لأن في الحديث أن فاطمة - عليها السلام - وقفت حوائطها بالمدينة ،
والمراد ، بذلك بساتينها . وفي كلب الزرع قفيز من طعام ، وإطلاق الطعام في
العرف يرجع إلى الحنطة . وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربعة دية على
حال ( 1 ) .
وقول ابن الجنيد عندي حسن ، وعليه دلت رواية السكوني ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : في من قتل كلب الصيد ،
قال : يقومه ، وكذلك البازي ، وكلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ( 2 ) .
وفي رواية الوليد بن صبيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : دية الكلب
السلوقي أربعون درهما ، أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - بذلك أن يديه لبني
خزيمة ( 3 ) .
وعن أبي بصير ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : دية الكلب السلوقي
أربعون درهما ، جعل له ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله - ، ودية كلب الغنم
كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 421 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 310 ح 1156 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3
ج 19 ص 167 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 309 ح 1154 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات النفس ح 1
ج 19 ص 167 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 310 ح 1155 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2
ج 19 ص 167 .