تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
والشيخ - رحمه الله - عول على أن الجاني أتلف معظم منافعه وصيره كالتالف فضمن قيمته . وقوله في المبسوط : " من الرجوع بالتفاوت " ( 1 ) هو المعتمد ، لتحقق المالية بعد الجناية ، فكان الواجب الأرش .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز من طعام ، وليس في شئ من الكلاب غير هذه شئ على حال ( 2 ) . وكذا قال ابن البراج ، إلا أنه قال عوض : " قفيز طعام " " قفيز حنطة " ( 3 ) وقال المفيد : قد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما ، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة ( 4 ) . وكذا قال سلار ( 5 ) . وهو يعطي إلا شئ في كلب الزرع . وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ، ودية الكلب الأهلي زنبيل من تراب . وقال الصدوق : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله ( 6 ) . وقال ابن إدريس : دية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد أربعون درهما ، وشيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي ، والأولى تقييده بكلب الصيد ، لأنه إذا كان غير معلم على الصيد ولا هو كلب
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 30 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 466 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 512 ، وفيه : " قفيز من طعام " ، وليس : " قفيز من حنطة " . ( 4 ) المقنعة : ص 796 ، وفيه : " في قيمة السلوقي منها " . ( 5 ) المراسم : ص 243 . ( 6 ) المقنع : ص 192 .
مختلف الشيعة — صفحة 423 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة