مسألة : قال الشيخ في الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو
أنثى ( 1 ) .
وقال في المبسوط : إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا ،
وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى ، وعندهم نصف عشر قيمة أمه ( 2 ) .
وقال في موضع آخر منه : إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه
عشر قيمة أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة ،
وهو الذي رواه أصحابنا ( 3 ) .
وقال في النهاية : وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها ( 4 ) .
وكذا قال المفيد في المقنعة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وهو المشهور .
وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين
في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه
عشر قيمتها . وهو قول ابن الجنيد .
لنا : ما رواه ابن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قتل جنين أمة
لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر
قيمة الأمة ( 7 ) .
ونقل ابن إدريس عن الشيخ الكلام الذي قلناه أخيرا في المبسوط وهو أنه :
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ، ذكرا كان أو
أنثى ، وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة ، وهو الذي رواه أصحابنا . ثم قال
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 298 المسألة 133 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 197 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 205 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 462 .
( 5 ) المقنعة : ص 763 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 419 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 146 ح 5322 وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 245 ، وفيه : " عن أبي سيار " .