تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
خلقته . وبه قال الصدوق في المقنع ( 1 ) ، ورواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) ، وهو قول السيد المرتضى ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال ابن الجنيد : وإذا ألقي الجنين ميتا من غير أن تبين جناية بعد الجناية على الأم كان فيه غرة عبد أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة ، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية . وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك ، فإن كان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة . والمشهور الأول . لنا : ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال : فإذا تم الجنين كان له مائة دينار ( 9 ) . وعن سليمان بن صالح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل ، فإذا
هامش
( 1 ) المقنع : ص 180 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 143 ح 5316 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 238 . ( 3 ) الإنتصار : ص 264 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 393 . ( 5 ) المراسم : ص 242 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 509 . ( 7 ) الوسيلة : ص 456 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 416 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 281 ح 1099 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 169 ، وفيهما : " عن عبد الله بن مسكان " .