كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف ، فإن
كان في العلقة شبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان
في المضغة شبه العقد عظما يابسا فذلك العظم أول ما يبتدئ ففيه أربعة
دنانير ، ومتى زاد يزيد أربعة حتى يتم الثمانين ، فإذا كسى العظم لحما وسقط
الصبي لا يدري أحيا كان أو ميتا فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه
حياة وقد استوجب الدية ( 1 ) . ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) .
ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت - عليهم السلام - .
ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) .
وروي عن أبي جرير القمي ، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال : إنه
يكون في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين
يوما ( 4 ) .
ونحوه رواه سعيد بن المسيب ، عن زين العابدين - عليه السلام - ( 5 ) .
وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قلت : فما
صفة النطفة التي تعرف بها ؟ قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة
فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة
خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة
هامش
( 1 ) المقنع : ص 179 - 180 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 144 ح 5317 و 5318 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات
الأعضاء ح 5 وح 6 ج 19 ص 239 - 240 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 282 - 283 ح 1105 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 282 ح 1102 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 9
ج 19 ص 241 مع اختلاف فيهما .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 281 - 282 ح 1101 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات
الأعضاء ح 8 ج 19 ص 240 .