استهل فالدية كاملة ( 1 ) . وكذا في حديث أبي جرير القمي ، عن الصادق -
عليه السلام ( 2 ) وغيره من الأحاديث .
احتج القائلون بالغرة بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة
يدفعها إليها ( 3 ) .
وعن السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى رسول الله - صلى
الله عليه وآله - في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد
أو أمة ( 4 ) . وغير ذلك من الأحاديث .
والجواب : ما ذكرناه من الأحاديث أصح طريقا وأقوى متمسكا ، لأن
الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم ، بخلاف هذه الأحاديث فإن فيها حوالة على أمر
مختلف لا يجوز أن يناط به الأحكام .
وقد روى عبيد بن زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قلت :
إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين ( 5 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن الغرة تزيد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 281 ح 1100 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 3
ج 19 ص 238 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 282 ح 1102 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 9
ج 19 ص 241 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 286 ح 1108 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 5
ج 19 ص 243 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 286 ح 1109 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 3
ج 19 ص 243 . وفيهما : " ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة " .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 287 ح 1114 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 7
ج 19 ص 244 .