تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
استهل فالدية كاملة ( 1 ) . وكذا في حديث أبي جرير القمي ، عن الصادق - عليه السلام ( 2 ) وغيره من الأحاديث . احتج القائلون بالغرة بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها ( 3 ) . وعن السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة ( 4 ) . وغير ذلك من الأحاديث . والجواب : ما ذكرناه من الأحاديث أصح طريقا وأقوى متمسكا ، لأن الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم ، بخلاف هذه الأحاديث فإن فيها حوالة على أمر مختلف لا يجوز أن يناط به الأحكام . وقد روى عبيد بن زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين ( 5 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن الغرة تزيد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 281 ح 1100 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 ج 19 ص 238 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 282 ح 1102 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 9 ج 19 ص 241 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 286 ح 1108 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 ج 19 ص 243 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 286 ح 1109 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 ج 19 ص 243 . وفيهما : " ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة " . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 287 ح 1114 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 19 ص 244 .
مختلف الشيعة — صفحة 412 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة