تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا ( 1 ) . ويحتمل أن يجيب الإمام - عليه السلام - بغرة قيمتها خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا ، ولهذا اختلفت القيم ، ولا يجوز التعويل في الحكم الكلي على ما هو متخلف . واحتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها [ إلى أبيه ] ( 2 ) . والجواب : ما تقدم أيضا .
مسألة : للشيخ قولان في أن الجنين هل يختلف ديته باختلاف الذكورة والأنوثة ؟ ففي المبسوط : يختلف ، فدية الذكر عشر ديته ودية الأنثى عشر ديتها ( 3 ) . وقال في الخلاف : ففيه مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى ( 4 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 5 ) . وهو الوجه ، لعموم إطلاق الأحاديث الدالة على أن في الجنين مائة دينار من غير تفصيل .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 287 ح 1115 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 8 ج 19 ص 244 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 287 ح 1113 ، وليس فيه : " أبو عبيدة " وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 242 ، وفيهما : " شربت دواء وهي حامل لتطرح " . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 194 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 293 المسألة 124 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 416 .
مختلف الشيعة — صفحة 413 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة