تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الخامس : أسقط ابن البراج في كامله الموضحة في مراتب الجراحات الثمانية ، وليس بجيد ، فإنه أمر مشهور ، ومع ذلك فقد ذكر الموضحة في كتابيه ( 1 ) معا ، وأثبت فيهما القصاص . والذي ذكره في الكامل غريب ، مع أن الروايات دالة على أن في الموضحة خمسا من الإبل . السادس : زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الحارصة مغايرة للدامية ، وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة . والمشهور ما قدمناه من إحدى الوحدتين بين الحارصة والدامية ، أو بين المتلاحمة والباضعة . السابع : قال الشيخ في المبسوط : لو أراد المجني عليه في المأمومة القصاص في الموضحة وأخذ دية الزيادة وهي ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير كان له ذلك ( 2 ) . وهو يدل على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين بعيرا وثلث بعير . والروايات الدالة على أن فيها ثلث الدية تدل على ذلك ، لكن الروايات الأخر دالة على أن الواجب ثلاثة وثلاثون بعيرا . روى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - والمأمومة ثلاثة وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاثة وثلاثون من الإبل ( 3 ) . قال ابن إدريس : وفي الثامنة - يعني المأمومة - ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس ، لأن رواياتهم هكذا مطلقة وكذا تصنيفاتهم ، وقول مشايخهم وفتاويهم وإجماعهم
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 471 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 122 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1125 ، وليس فيه : " والجائفة ثلاثة وثلاثون من الإبل " ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 4 ج 19 ص 291 .
مختلف الشيعة — صفحة 405 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة