تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ( 1 ) . وكذا في رواية السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ( 2 ) . والمعول فيه على الرواية الصحيحة . الثاني : المشهور أن في الحارصة بعيرا ، وهي إما الدامية أو غيرها على ما تقدم . وقال ابن الجنيد : فيها نصف بعير ، والاعتماد على الأشهر أولى . الثالث : أسقط الصدوق في نقله عن الأصمعي الدامية ، وكذا نقل الشيخ عن الأصمعي في التهذيب ( 3 ) ، ولا خلاف عندنا في أن لها تقديرا ، وهو إما بعير على رأي الشيخ حيث جعلها الحارصة ، أو بعيران على رأي المفيد وسلار حيث جعلاها مغايرة لها . وأبو الصلاح وابن زهرة أسقطا الحارصة لفظا وذكرا الدامية . والظاهر أن مرادهما بها الحارصة . وابن حمزة أسقط الدامية ، وجعل الحارصة التي تشق الجلد دون اللحم ، والباضعة التي تقطع اللحم ، والمتلاحمة التي ينفذ فيه . الرابع : زاد ابن الجنيد على المشهور العود ، وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه ، وجعل ديتها عشرين من الإبل ، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1126 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 6 ج 19 ص 291 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1127 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 8 ج 19 ص 292 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 289 .
مختلف الشيعة — صفحة 404 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة