تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
في الديات : إن فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار . وابن حمزة ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) وافقا الشيخ في النهاية . والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع : الأول : عددها ، والشيخ المفيد على أنها ثمانية على ما تقدم ، وإن الحارصة مغايرة للدامية ، وأما الباضعة فإنها المتلاحمة . وشيخنا أبو جعفر على أن الدامية هي الحارصة ، وأن الباضعة مغايرة للمتلاحمة . والسيد المرتضى في الانتصار وافق ( 3 ) المفيد - رحمه الله - . والنزاع هنا إما في التسمية ولا كثير فائدة تحته ، وإما في المعنى وهو أن الشارع علق على كل واحدة منها دية مخالفة للأخرى ، وهو الذي يقع البحث عنه . ففي رواية زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الباضعة ثلاث من الإبل ( 4 ) . وكذا في رواية الحلبي الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - ( 5 ) . وهذا يعطي أن الباضعة هي المتلاحمة . وفي رواية مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى أن قال : - وفي
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 444 . ( 2 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 559 س 34 . ( 3 ) الإنتصار : ص 276 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1124 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 11 ج 19 ص 292 - 293 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1125 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 4 ج 19 ص 291 .