في الديات : إن فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار . وابن حمزة ( 1 )
وابن زهرة ( 2 ) وافقا الشيخ في النهاية .
والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع :
الأول : عددها ، والشيخ المفيد على أنها ثمانية على ما تقدم ، وإن الحارصة
مغايرة للدامية ، وأما الباضعة فإنها المتلاحمة . وشيخنا أبو جعفر على أن الدامية
هي الحارصة ، وأن الباضعة مغايرة للمتلاحمة . والسيد المرتضى في الانتصار
وافق ( 3 ) المفيد - رحمه الله - .
والنزاع هنا إما في التسمية ولا كثير فائدة تحته ، وإما في المعنى وهو أن
الشارع علق على كل واحدة منها دية مخالفة للأخرى ، وهو الذي يقع البحث
عنه .
ففي رواية زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في الموضحة خمس من
الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الباضعة ثلاث من الإبل ( 4 ) . وكذا في رواية
الحلبي الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - ( 5 ) . وهذا يعطي أن الباضعة هي
المتلاحمة .
وفي رواية مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين
- عليه السلام - قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى أن قال : - وفي
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 444 .
( 2 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 559 س 34 .
( 3 ) الإنتصار : ص 276 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1124 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 11
ج 19 ص 292 - 293 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1125 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 4
ج 19 ص 291 .