تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
منعقد على هذا الإطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم . قال : وما حررناه واخترناه اختيار السيد المرتضى ، وتحريره في جواب المسائل الناصريات التي هي الطبريات ، وكذا قال شيخنا المفيد في مقنعته : دية المأمومة ثلث دية النفس ثلاثة وثلاثون بعيرا ولم يقل وثلث بعير ، وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا تحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ( 2 ) . وتبعه ابن البراج في الكامل ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وهو قول ابن الجنيد أيضا . وقال في الخلاف : القدر الذي تحمله العاقلة على الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال الشافعي . وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ، وما نقص عنه ففي مال الجاني ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) . وقال في المبسوط : روى أصحابنا أنه لا تحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا ، فأما دونه ففي مال الجاني ، وفي الناس من قال : يحمل عليهم قليله وكثيره ، وفيه خمس مذاهب ذكرناها في الخلاف ( 5 ) . وقال ابن إدريس : جميع الجراحات تحمله العاقلة إن كان الفعل خطأ محضا على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه ، وقال في نهايته : لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا . وما اخترناه هو الظاهر ،
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 407 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 368 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 283 المسألة 106 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 178 .