مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : وفي اللطمة في الوجه إذا اسود
أثرها ستة دنانير ، فإن اخضر فثلاثة دنانير ، فإن احمر فدينار ونصف .
وكذا رواه الصدوق في المقنع عن قضاء علي - عليه السلام - ( 3 ) . ورواه أيضا
في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) ، وتبعه ابن البراج في الكامل ، وابن حمزة ( 5 ) .
ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - .
وقال المفيد : في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف ، فإن
اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير ( 6 ) . وبه قال أبو الصلاح ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وهو
أيضا قول سيدنا المرتضى - رحمه الله - ( 9 ) وبه قال ابن إدريس ( 10 ) .
والمتعمد ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : أن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار ، فناسب كثرة الدية
وزيادتها على دية الاخضرار والاحمرار .
وما رواه إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى أمير
المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، وإن
لم تسود وأحضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها
دينار ونصف . ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 454 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 262 المسألة 74 .
( 3 ) المقنع : ص 186 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 158 ح 5359 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ح 1 ج 19 ص 295 - 296 .
( 5 ) الوسيلة : ص 445 .
( 6 ) المقنعة : ص 766 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 400 .
( 8 ) المراسم : ص 248 .
( 9 ) الإنتصار : ص 276 .
( 10 ) السرائر : ص 410 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 294 ح 1145 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ح 1 ج 19 ص 295 .