تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير ، فإن اخضر فثلاثة دنانير ، فإن احمر فدينار ونصف . وكذا رواه الصدوق في المقنع عن قضاء علي - عليه السلام - ( 3 ) . ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) ، وتبعه ابن البراج في الكامل ، وابن حمزة ( 5 ) . ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - . وقال المفيد : في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف ، فإن اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير ( 6 ) . وبه قال أبو الصلاح ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وهو أيضا قول سيدنا المرتضى - رحمه الله - ( 9 ) وبه قال ابن إدريس ( 10 ) . والمتعمد ما قاله الشيخ في النهاية . لنا : أن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار ، فناسب كثرة الدية وزيادتها على دية الاخضرار والاحمرار . وما رواه إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، وإن لم تسود وأحضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف . ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 454 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 262 المسألة 74 . ( 3 ) المقنع : ص 186 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 158 ح 5359 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 ج 19 ص 295 - 296 . ( 5 ) الوسيلة : ص 445 . ( 6 ) المقنعة : ص 766 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 400 . ( 8 ) المراسم : ص 248 . ( 9 ) الإنتصار : ص 276 . ( 10 ) السرائر : ص 410 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 294 ح 1145 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 ج 19 ص 295 .