احتج الشيخ بالرواية الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية ( 1 ) .
والجواب : روايتنا أخص ( 2 ) فيتعين العمل بها .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : في حلمتي الرجل ديته ( 3 ) ، وكذا في
المبسوط ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي .
وقال ابن حمزة : في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ( 5 ) ، كما قال ابن
الجنيد . وابن إدريس وافق ( 6 ) الشيخ في الخلاف ، وهو الوجه .
لنا : عموم قوله - عليه السلام - : " ما في البدن منه اثنان ففيه الدية " ( 7 ) .
مسألة : قال الشيخان : من داس بطن إنسان حتى أحدث كان عليه أن
يداس بطنه حتى يحدث أو يفديه بثلث الدية ( 8 ) .
ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 9 ) والمقنع ( 10 ) ، وهو قول ابن
حمزة ( 11 ) .
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا خلاف هذه الرواية ، لأن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 258 ح 1020 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12
ج 19 ص 217 ، مع اختلاف .
( 2 ) في المطبوع : أصح .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 257 المسألة 65 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 148 .
( 5 ) الوسيلة : ص 450 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 394 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 258 ح 1020 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12
ج 19 ص 217 مع اختلاف .
( 8 ) المقنعة : ص 761 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 444 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 147 ح 5326 .
( 10 ) المقنع : ص 187 .
( 11 ) الوسيلة : ص 450 .