تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وقال أبو الصلاح : في الخصيتين الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ( 1 ) . وقال سلار : في الأنثيين الدية ، إلا أن في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث ( 2 ) . وقال ابن البراج في المهذب : فإن عفا على مال كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى ، وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية ، لأن منها يكون الولد ( 3 ) . وقال في الكامل كقول الشيخ في النهاية ، وروى الرواية التي رواها . وقال ابن حمزة : في اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ( 4 ) . وابن إدريس قال بالتسوية بينهما ( 5 ) . والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث . لنا : أنهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية . وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : فرجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ، قال : إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم ، أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية ؟ ! قال : لأن الولد من البيضة اليسرى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 399 . ( 2 ) المراسم : ص 244 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 481 . ( 4 ) الوسيلة : ص 451 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 393 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 989 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213 .
مختلف الشيعة — صفحة 390 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة