وقال أبو الصلاح : في الخصيتين الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف
الدية ( 1 ) .
وقال سلار : في الأنثيين الدية ، إلا أن في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى
الثلث ( 2 ) .
وقال ابن البراج في المهذب : فإن عفا على مال كان له نصف الدية إن
كانت المقطوعة هي اليمنى ، وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية ، لأن
منها يكون الولد ( 3 ) .
وقال في الكامل كقول الشيخ في النهاية ، وروى الرواية التي رواها .
وقال ابن حمزة : في اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ( 4 ) .
وابن إدريس قال بالتسوية بينهما ( 5 ) .
والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث .
لنا : أنهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية .
وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ما
كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : فرجل
فقئت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده ، قال : فيه نصف
الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ، قال : إن كان اليسار ففيها ثلثا
الدية ، قلت : ولم ، أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية ؟ !
قال : لأن الولد من البيضة اليسرى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 399 .
( 2 ) المراسم : ص 244 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 481 .
( 4 ) الوسيلة : ص 451 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 393 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 989 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 213 .