وقال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا
الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، لأن النسل منها كما رواه
أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء : أنهما متساويان ، دليلنا : إجماع الفرقة
وأخبارهم ( 1 ) .
وقال في المبسوط : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ،
وفي بعض رواياتنا في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلثها ( 2 ) .
وقال المفيد : في كل واحدة منهما نصف الدية ، وقد قيل : إن في اليسرى
منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، واعتل من قال ذلك بأن اليسرى يكون
منها الولد وبفسادها يكون العقم ، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ( 3 ) .
وقال الصدوق : في المقنع : في الذكر وأنثييه الدية . وروي في الأنثيين
الدية ، لليمنى ثلث الدية ، ولليسرى ثلثا الدية ، لأن اليسرى منها الولد ( 4 ) .
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي
عبد الله - عليه السلام - قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، وإذا قطعت ففيها
ثلثا الدية ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : في الأنثيين الدية ، وفي اليسرى منهما أيضا الدية ، لأن
الولد منها ، وفي اليمنى نصف الدية .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 259 المسألة 69 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 152 ، وفيه : " وفي اليمنى ثلثه " .
( 3 ) المقنعة : ص 755 .
( 4 ) المقنع : ص 180 ، وليس فيه : " وروي في الأنثيين . . . " وقد ذكرها في الهداية : ص 78 فتوى لا
رواية .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 152 ح 5337 وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 237 .