تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وقال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، لأن النسل منها كما رواه أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء : أنهما متساويان ، دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وقال في المبسوط : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي بعض رواياتنا في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلثها ( 2 ) . وقال المفيد : في كل واحدة منهما نصف الدية ، وقد قيل : إن في اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، واعتل من قال ذلك بأن اليسرى يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ( 3 ) . وقال الصدوق : في المقنع : في الذكر وأنثييه الدية . وروي في الأنثيين الدية ، لليمنى ثلث الدية ، ولليسرى ثلثا الدية ، لأن اليسرى منها الولد ( 4 ) . وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، وإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : في الأنثيين الدية ، وفي اليسرى منهما أيضا الدية ، لأن الولد منها ، وفي اليمنى نصف الدية .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 259 المسألة 69 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 152 ، وفيه : " وفي اليمنى ثلثه " . ( 3 ) المقنعة : ص 755 . ( 4 ) المقنع : ص 180 ، وليس فيه : " وروي في الأنثيين . . . " وقد ذكرها في الهداية : ص 78 فتوى لا رواية . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 152 ح 5337 وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 237 .