تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ( 1 ) . وقد روى إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي - عليه السلام - بينهما قصاصا وألزم الدية . قال الشيخ : يحتمل أنه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الإسكتان والشفرتان عبارة عن شئ واحد ( 3 ) . وقال ابن إدريس : الإسكتان بكسر الأول وتسكين السن غير المعجمة وفتح الكاف تثنية إسكت ، وهما غير الشفرين عند أهل اللغة ، وهما اللحم المحيط بشق الفرج ، والشفران بضم الشين حاشية الإسكتين ( 4 ) . وهذا النزاع لفظي ، على أن الشيخ قال في المبسوط : الإسكتان والشفران عبارة عن شئ واحد ، وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين ، قال بعضهم : الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج ، والشفران حاشية الإسكتين ، كما أن للعين جفنين ينطبقان عليهما ، وشفرهما هي الحاشية التي تنبت فيها أهداب العين ، والإسكتان هنا كالأجفان ، والشفران كشفري العين ( 5 ) . والأولى في ذلك الرجوع إلى أهله اللغة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين كان عليه ديتها كاملة يلزم نفقتها إلى أن تموت ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 181 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 59 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 266 ح 1002 وذيله . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 149 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 392 ، مع اختلاف . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 149 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 442 .