تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) . لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الأصابع أسواء هن في الدية ؟ قال : نعم ( 2 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، وفي كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير ( 3 ) . وعن سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هي سواء في الدية ( 4 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل ( 5 ) . قال الشيخ في كتابي الأخبار : هذه الأخبار متفقة غير مختلفة ، وقد روى ظريف بن ناصح في رواية : أن الأصابع متساوية إلا الإبهام فإن لها دية مفردة وهي ثلث دية اليد وثلثا الدية بين الأربع أصابع بالسواء ، ويجوز أن تحمل هذه الروايات على هذا التفصيل . وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان " أن في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي " وهو أنه لما
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 388 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 257 ح 1015 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 ج 19 ص 264 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 257 ح 1016 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 ج 19 ص 264 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 259 ح 1023 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 6 ج 19 ص 265 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 259 ح 1024 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 19 ص 265 .