والوجه ما قاله الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) .
لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
الأصابع أسواء هن في الدية ؟ قال : نعم ( 2 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، وفي كل إصبع عشر من الإبل ، وفي
الظفر خمسة دنانير ( 3 ) .
وعن سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في
الدية ؟ فقال : هي سواء في الدية ( 4 ) .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في الأصابع في كل إصبع
عشر من الإبل ( 5 ) .
قال الشيخ في كتابي الأخبار : هذه الأخبار متفقة غير مختلفة ، وقد روى
ظريف بن ناصح في رواية : أن الأصابع متساوية إلا الإبهام فإن لها دية مفردة
وهي ثلث دية اليد وثلثا الدية بين الأربع أصابع بالسواء ، ويجوز أن تحمل هذه
الروايات على هذا التفصيل . وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان
" أن في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي " وهو أنه لما
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 388 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 257 ح 1015 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3
ج 19 ص 264 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 257 ح 1016 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 4
ج 19 ص 264 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 259 ح 1023 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 6
ج 19 ص 265 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 259 ح 1024 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 7
ج 19 ص 265 .