سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشرة من الإبل ، ولم يعلم
أن هذا الحكم مختص بالأصابع الأربعة ، وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع
الأخبار دون اطراح شئ منها ( 1 ) .
وهذا الذي ذكره الشيخ بعيد جدا ، لأن تطرق مثل ذلك إلى ما رواه
يسقط الاحتجاج بها جملة ، ومع ذلك فقد روى الحكم بن عيينة ، عن الباقر
- عليه السلام - قال : وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل
إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ( 2 ) .
وقول أبي الصلاح مشكل ، فإنه جعل في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي البواقي
في كل واحدة عشر دية اليد ، وهو يقتضي نقصا لا موجب له ، ثم كلامه
يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين ، مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل
بينهما .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود
عشرة دنانير ( 3 ) وبه قال ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كل واحد
من الأربع الباقية خمسة دنانير ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي كل
واحد من أظفار الباقية الأربع عشرة دنانير ، فإن قلع شئ من ذلك فلم ينبت
أو نبت أسود معيبا ففيه الدية ، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 292 ذيل الحديث 1102 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 259 ذيل
الحديث 1024 ، مع اختلاف
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 254 ح 1004 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 263 وليس فيه : " وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم . "
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 440 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) الوسيلة : ص 454 .