تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
منها ثلثا ديتها بالسوية ، وقال الشافعي : الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل ، وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . ثم قال : والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا وعند الفقهاء متساوية ، واستدل بإجماع الفرقة ( 1 ) . وقال الصدوق في المقنع : دية كل إصبع ألف درهم ( 2 ) ، وهو موافق لقول شيخنا في النهاية وبه قال المفيد ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : وقد روي اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها ، وفي كل واحدة من الأربع ربع ما بقي من دية اليد . وسلار أفتى بالتسوية بين الأصابع ، وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين والرجلين ( 4 ) ، كقول الشيخين ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وهو قول ابن البراج ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : في كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث دية اليد ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها وفي الباقي ثلثا ديتها ، وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي كل إصبع من أصابعها عشر الدية ، وفي مفصلها نصف ديتها ( 6 ) . وقال ابن حمزة : في قطع أنملة الإبهام القصاص أو نصف ديتها وديتها ثلث دية اليد ، وفي قطع أنملة سواها ثلث ديتها وهي سدس دية اليد ( 7 ) . وجعل أصابع الرجل كأصابع اليد .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 248 المسألة 50 وص 250 المسألة 54 . ( 2 ) المقنع : ص 180 . ( 3 ) المقنعة : ص 756 . ( 4 ) المراسم : ص 245 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 487 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 7 ) الوسيلة : ص 452 .
مختلف الشيعة — صفحة 382 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة