تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
خلاف قولنا هذا ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه ( 1 ) . وقال في المبسوط : من قال : هذه هبة مجددة فقال : لا شئ عليه ، لأنه أخذ القصاص في سنه وقد وهب الله له سنا ، ومن قال : هذه تلك قال : عليه دية سن الجاني ، لأنا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق ولا قصاص عليه ، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا ولا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا فيكون عليه الدية ( 2 ) . والمعتمد ما قلناه في المسألة السابقة ، لأنه هبة مجددة من الله تعالى فلا تستعاد الدية .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منها عشر الدية ، وقد روي أن في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع كلها ثلثا ديتها بينها بالسوية ، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منها عشر الدية ، وقد روي أن في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأصابع الأربع ، كما ذكرناه في اليدين سواء ( 3 ) . وقال في المبسوط : الواجب فيها بالسوية كل إصبع عشر من الإبل وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي دية اليد . ثم قال : والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الإبل يتساوى فيه عندهم وعندنا في الإبهام ثلث دية الرجل ( 4 ) . وفي الخلاف : في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف ، وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع أصابع
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 484 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 99 ، وفيه : " قال عليه رد الدية " . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 440 و 443 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 143 و 144 .