تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
المميزة وشدة جرأته على شيخنا - رحمه الله - وكثرة سلاطته وسوء أدبه ، مع قصوره عن أن يكون أقل تلامذة شيخنا - رحمه الله - . وقوله : " أن شيخنا - رحمه الله - قد رجع ذلك في مبسوطه " افتراء عليه . فإن الشيخ نقل عمن تقدمه ثلاثة أقوال : أحدها : إن له قلعها أبدا ، لأنه أعدم سن المجني عليه فله قلعها أبدا حتى يعدم إنباتها . ثم قال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقال آخرون : ليس له قلعها ولا دية ، وقال آخرون : له الدية دون القلع ثانيا ( 1 ) . وهذا لا رجوع فيه عما قاله في الخلاف ، بل فيه تقوية لما اختاره في خلافه ، حيث قال : " وهو الذي يقتضيه مذهبنا " وأي استبعاد في ذلك ، فإن الجناية توجب القصاص وهو المماثلة ، فكما أعدم سن المجني عليه كذا يجب أن يعدم سن الجاني .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن لم يجب عليه رد الدية ، لعدم الدلالة ( 2 ) . وقال ابن البراج : عليه الرد ، لأن السن التي قد أخذ الدية عنها قد عادت ( 3 ) . والوجه ما قاله في الخلاف . لنا : أن العادة قاضية بعدم العود ، فإذا عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة ، وإنما أخذ الدية عن المقلوعة لا عن المتجددة هبة . تذنيب : قال ابن البراج : لو اقتص المجني عليه ثم نبت سنه كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا ، وليس عليه هو قصاص في ذلك ، وقد ذكر
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 99 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 204 المسألة 78 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 484 .
مختلف الشيعة — صفحة 380 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة