تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولابن البراج قولان : ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية ، وفي المهذب ( 1 ) كقوله في الخلاف ، وابن حمزة ( 2 ) وافق كلام الشيخ في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ( 3 ) ، وهو المعتمد . لنا : إن في قلع السن دية موظفة ، وفي اسودادها ثلثي ذلك ، ففي قلعها بعد الاسوداد الثلث لتكمل الدية ولا ينقص منها شئ .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به ، فإن نبتت كان فيها الأرش ينظر في ما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها ( 4 ) . ونحوه في الخلاف ( 5 ) ، وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة ( 6 ) . وقال في المبسوط : الذي رواه أصحابنا في كل سن بعير ، ولم يفصلوا ( 7 ) . يعني : إلى العود وعدمه . وقال ابن الجنيد : وفي أحد أسنان الصبي التي نبتت إذا ضرب فسقطت فإن نبتت ففيها بعير ، وإن لم تنبت ففيها ديتها وما كان منها لا يتغير كالضرس فإن لم ينبت فديته ، وإن نبتت ففيه ثلث الدية . وقال أبو الصلاح : وفي سن الصبي قبل أن ثيغر ( 8 ) عشر عشر الدية ( 9 ) وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية . وقال في المهذب : فإن قلع سنا وكان سن متغير ( 10 ) لم يكن فيها قصاص في الحال ولا دية ، لأنها مما يرجى رجوعه ، وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 484 . ( 2 ) الوسيلة : ص 448 . ( 3 ) السرائر : ص 386 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 438 - 439 ، وفيه : " دية الحر منها " . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 244 المسألة 39 . ( 6 ) المقنعة : ص 757 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 138 . ( 8 ) في ( م 3 ) : أن يتغير ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 10 ) كذا في المصدر أيضا ، وفي المطبوع : مثغر .