ولابن البراج قولان : ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية ، وفي المهذب ( 1 )
كقوله في الخلاف ، وابن حمزة ( 2 ) وافق كلام الشيخ في الخلاف ، وبه قال ابن
إدريس ( 3 ) ، وهو المعتمد .
لنا : إن في قلع السن دية موظفة ، وفي اسودادها ثلثي ذلك ، ففي قلعها بعد
الاسوداد الثلث لتكمل الدية ولا ينقص منها شئ .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به ، فإن
نبتت كان فيها الأرش ينظر في ما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا
ويعطى بحساب دية الحر منها ( 4 ) . ونحوه في الخلاف ( 5 ) ، وهو قول الشيخ المفيد في
المقنعة ( 6 ) .
وقال في المبسوط : الذي رواه أصحابنا في كل سن بعير ، ولم يفصلوا ( 7 ) .
يعني : إلى العود وعدمه .
وقال ابن الجنيد : وفي أحد أسنان الصبي التي نبتت إذا ضرب فسقطت
فإن نبتت ففيها بعير ، وإن لم تنبت ففيها ديتها وما كان منها لا يتغير كالضرس
فإن لم ينبت فديته ، وإن نبتت ففيه ثلث الدية .
وقال أبو الصلاح : وفي سن الصبي قبل أن ثيغر ( 8 ) عشر عشر الدية ( 9 ) وقال
ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية .
وقال في المهذب : فإن قلع سنا وكان سن متغير ( 10 ) لم يكن فيها قصاص في
الحال ولا دية ، لأنها مما يرجى رجوعه ، وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 484 .
( 2 ) الوسيلة : ص 448 .
( 3 ) السرائر : ص 386 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 438 - 439 ، وفيه : " دية الحر منها " .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 244 المسألة 39 .
( 6 ) المقنعة : ص 757 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 138 .
( 8 ) في ( م 3 ) : أن يتغير
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 398 .
( 10 ) كذا في المصدر أيضا ، وفي المطبوع : مثغر .