تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
أخذه له بالاستحقاق ( 1 ) . وقوله في المبسوط أقرب ، لكن يجب عليه الأرش .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في الأسنان كلها الدية كاملة ، والتي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فالتي هي في مواخير الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار ، والتي في مقاديم الفم لكل سن منها خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار الجميع ألف دينار وما زاده على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة ، إلا إذا قلعت منفردة فإن قطع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصلي ( 2 ) . وقال المفيد : وما زاد على هذه الأسنان في العدد ، فليس له دية موظفة ، لكنه ينظر في ما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا ويعطي بحساب دية الحر منه ( 3 ) . وسلار نقل المذهبين معا ولم يفت بشئ منهما ( 4 ) . وقال الصدوق في المقنع : فإن زاد على الأسنان واحد على الثمانية وعشرين التي هي الخلقة السوية فلا دية له ، لأنه قد زاد على الثمانية وعشرين ، وما نقص فلا دية له ( 5 ) . وفي كتاب من لا يحضره الفقيه - لما ذكر قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - في الأسنان وأنها ثمانية وعشرون وديتها ألف دينار - قال : فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له ، ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب : إذا أصيب الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية - وهي ثمانية وعشرون
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 242 المسألة 36 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 435 . ( 3 ) المقنعة : ص 756 . ( 4 ) المراسم : ص 245 - 246 . ( 5 ) المقنع : ص 190 .