تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والوجه أن نقول : إن قلعت الزائدة منفردة كان فيها ثلث دية الأصلية ، وإن قلعت منضمة ففيها الحكومة ، لما رواه الحكم بن عتيبة ، عن الباقر - عليه السلام - وذكر عدد الأسنان ثمانية وعشرون سنا وإنما وضعت الدية على هذا ، قال : فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - ( 1 ) . وهذا محمول على الانضمام ، وأنه لا دية منفردة له حينئذ ، ولا يلزم منه نفي الأرش ، لأن فيه ألما ونقصا في خلقته ، على أن إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في السن الأسود ربع دية السن الصحيح ( 2 ) . وقال في الخلاف : ثلث دية الصحيحة ( 3 ) . وفي المبسوط : إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا اللون فإن كان التغير سوادا مع بقاء قوتها ومنافعها ففيها حكومة ، وقد روى أصحابنا فيه مقدارا ذكرناه في النهاية ، وإن كان خضره دون السواد ففيها حكومة ، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة ، لأن السن يصفر من غير علة ، فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية ، لأنها سن بحالها ، وإنما لحقها شين فإن ذهب مع هذا التغير بعض منافعها كأنها ضعفت عن القوة التي كانت عليه في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معا ( 4 ) . وقال الصدوق في المقنع : في السن الأسود ثلث دية السن ، فإن كان مصدوعا فربع دية السن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 254 ح 1005 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 262 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 437 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 246 المسألة 46 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 141 . ( 5 ) المقنع : ص 180 .