وقال في الخلاف : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل جفنين في
عين واحدة خمسمائة دينار ، وفي الأسفل منهما ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها ،
واحتج عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
وفي المبسوط : في الأربعة أجفان الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما مائتان
وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها ( 2 ) .
والمفيد قال في المقنعة كما قال الشيخ في النهاية ، ثم قال : وهذان العضوان
يختصان بهذا الحكم ( 3 ) .
وقال سلار : في شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف ديتها
بالرسم النبوي العلوي ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : في جفون العينين الدية ، وإن شتر الجفن الأعلى كان فيه
ثلث دية العين ، وإن شتر الجفن الأسفل ففيه نصف دية العين .
وقال أبو الصلاح ( 5 ) بقول الشيخ في النهاية .
وقال ابن إدريس : في شفر العين الأعلى ثلثا دية العين ، وفي شفر العين
الأسفل ثلث دية العين ( 6 ) .
والشيخ - رحمه الله - روى في التهذيب عن ظريف بن ناصح ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : أفتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فكتب الناس فتياه ، فكتب
أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى أمرائه ورؤوس أجناده : فمما كان فيه إن أصيب
شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وست وستون دينارا وثلثا
دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 236 - 237 المسألة 24 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 130
( 3 ) المقنعة : ص 755 .
( 4 ) المراسم : ص 245 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 396 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 378 .