تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وقال في الخلاف : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل جفنين في عين واحدة خمسمائة دينار ، وفي الأسفل منهما ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها ، واحتج عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وفي المبسوط : في الأربعة أجفان الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها ( 2 ) . والمفيد قال في المقنعة كما قال الشيخ في النهاية ، ثم قال : وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم ( 3 ) . وقال سلار : في شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف ديتها بالرسم النبوي العلوي ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : في جفون العينين الدية ، وإن شتر الجفن الأعلى كان فيه ثلث دية العين ، وإن شتر الجفن الأسفل ففيه نصف دية العين . وقال أبو الصلاح ( 5 ) بقول الشيخ في النهاية . وقال ابن إدريس : في شفر العين الأعلى ثلثا دية العين ، وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين ( 6 ) . والشيخ - رحمه الله - روى في التهذيب عن ظريف بن ناصح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : أفتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فكتب الناس فتياه ، فكتب أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى أمرائه ورؤوس أجناده : فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وست وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 236 - 237 المسألة 24 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 130 ( 3 ) المقنعة : ص 755 . ( 4 ) المراسم : ص 245 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 378 .