تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وقال ابن الجنيد : واللحية إذا حلقت فلم ينبت ففيها الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، وكذلك شعر المرأة ، وقد روي في المرأة عن الصادق - عليه السلام - أن يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستوي ، فإن نبت شعرها أخذ منه مهر نسائها وحكم لحية الخنثى إن كان رجلا كذلك ، وإن كان امرأة ففيه حكومة . والصدوق روى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق - عليه السلام - في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية ( 1 ) . وروي فيه عن علي - عليه السلام - في اللحية إذا لم تنبت الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ( 2 ) . وقال في المقنع : إذا حلق رجل لحية رجل فإن لم تنبت فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدية ( 3 ) . وقال في موضع آخر : ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فعليه الدية ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : في ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت الدية كاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ( 5 ) . وابن حمزة أوجب الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته إذا لم تنبت ، أو في شعر المرأة إذا لم تنبت ديتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 149 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 261 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 150 ح 5332 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 260 . ( 3 ) المقنع : ص 188 . ( 4 ) المقنع : ص 190 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 6 ) الوسيلة : ص 444 .
مختلف الشيعة — صفحة 357 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة