وقال ابن الجنيد : واللحية إذا حلقت فلم ينبت ففيها الدية ، فإن نبتت
فثلث الدية ، وكذلك شعر المرأة ، وقد روي في المرأة عن الصادق - عليه السلام -
أن يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستوي ، فإن نبت
شعرها أخذ منه مهر نسائها وحكم لحية الخنثى إن كان رجلا كذلك ، وإن
كان امرأة ففيه حكومة .
والصدوق روى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق - عليه السلام -
في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية ( 1 ) .
وروي فيه عن علي - عليه السلام - في اللحية إذا لم تنبت الدية ، فإن نبتت
فثلث الدية ( 2 ) .
وقال في المقنع : إذا حلق رجل لحية رجل فإن لم تنبت فعليه دية كاملة ،
وإن نبتت فعليه ثلث الدية ( 3 ) .
وقال في موضع آخر : ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن
حلق لحيته فعليه الدية ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : في ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت الدية كاملة ،
فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ( 5 ) .
وابن حمزة أوجب الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته إذا لم تنبت ، أو في
شعر المرأة إذا لم تنبت ديتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 149 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19
ص 261 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 150 ح 5332 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 260 .
( 3 ) المقنع : ص 188 .
( 4 ) المقنع : ص 190 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 396 .
( 6 ) الوسيلة : ص 444 .