الفصل الخامس
في ديات الأعضاء
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من قلب على رأس إنسان ماء حارا فامتعط
شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة ، فإن نبت ورجع إلى ما كان كان عليه
أرشه حسب ما يراه الإمام ، فإن كان امرأة كان عليه ديتها إذا لم ينبت ، فإن
نبت كان عليه مهر نسائها ، وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإن
نبتت كان فيها ثلث الدية ( 1 ) ونحوه في الخلاف ( 2 ) .
وقال المفيد : وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وفي شعر
اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت ( 3 ) .
وقال سلار : في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية ، وروي أن فيهما
إذا لم ينبتا مائة دينار ( 4 ) . ونحوه ذهب ابن البراج ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 428 - 429 و 440 ، وفيه : " إذا لم ينبت الشعر فإن نبت " .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 197 المسألة 67 وص 211 المسألة 91 .
( 3 ) المقنعة : ص 756 .
( 4 ) المراسم : ص 244 و 245 ، وفيه : " وروي أيضا أن قيمتها إذا " .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 476 .