وابن إدريس ( 1 ) اختار مذهب الشيخ في النهاية .
واحتج الشيخ عليه بما رواه مسمع ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى
أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا
نبتت فثلث الدية ( 2 ) .
وعن يحيى بن حديد ، عن بعض رجاله ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر
رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة ( 3 ) .
وعن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : رجل
دخل الحمام فيصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا ،
قال : عليه الدية ( 4 ) .
وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها ، ولأنه واحد في الإنسان
فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد ، ويمكن منع الوحدة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة
وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مائتان
وخمسون دينارا ( 5 ) . وبه قال ابن حمزة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 377 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 990 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 260 - 261 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 991 ، وفيه : " عن علي بن حديد " ، وسائل الشيعة : ب 37 من
أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 261 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 992 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 2
ج 19 ص 261 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 429 .
( 6 ) الوسيلة : ص 447 .