تزوجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسده فينقل
ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان
للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا غير
ذلك وكذا إن كن أربع زوجات ، ولمن حضر من الأبوين السدس ، وإن حضرا
جميعا السدسان وما بقي للولد . ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة .
احتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه زرارة وبكير وفضيل وبريد
ومحمد بن مسلم في الحسن ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - ومنهم من رواه
عن الباقر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن الصادق - عليه السلام - ومنهم من
رواه عن أحدهما - عليهما السلام - أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار
أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من
قيمة الطوب والجذوع والخشب ( 2 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - أن المرأة لا ترث مما
ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش
والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب
فتعطى حقها منه ( 3 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : النساء لا
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 301 .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 151 ح 570 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 5 ج 17
ص 519 .
( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 151 ح 571 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17
ص 517 .