الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيناه من الاستحقاق ( 1 ) . وكذا قال
ابن البراج ( 2 ) . وهو يعطي أن للخال أو الخالة مع العمة للأب الثلث والباقي
للعمة للأب ، وهو قول ابن إدريس ( 3 ) ، وهو المشهور .
وقال ابن أبي عقيل : وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس وللعمة
النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، وكذلك إن ترك عمة وخالة
فللخالة السدس وللعمة النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما .
والمعتمد ما قاله الشيخ ، لما تقدم من الأخبار . ولأن الرد مع التسمية ،
وهؤلاء لا مسمى لهم .
احتج بأن للخالة السدس وللعمة النصف كالأخوات فيرد على قدر
السهام .
والجواب : منع حكم الأصل ، والقول بالقياس عندنا باطل .
مسألة : قال الشيخ في النهاية - وهو المشهور - أن أولاد العمومة والعمات
والخؤولة والخالات كآبائهم ( 4 ) فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم الثلث
والباقي لبنت العم .
وقال ابن أبي عقيل : لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد
عليهما على قدر سهامهما . وبناه على أصله ، وقد تقدم .
مسألة : المشهور ما قاله الشيخ في النهاية : إن أولاد العمومة والعمات وإن
سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 224 - 225 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 149 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 261 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 228 و 229 .