مخالف ( 1 ) ، وكل ما قل كان أولى ، وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ
- رحمه الله - .
تذنيب : قال الشيخ في النهاية : هذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم
يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما
ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن ( 2 ) . وتبعه ابن البراج ( 3 ) ، وابن
حمزة ( 4 ) .
وشيخنا المفيد ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، والسيد المرتضى ( 7 ) أطلقوا القول كما
حكيناه عنهم ، ولم يقيدوا بعدم الولد .
والصدوق - رحمه الله - لما روى في كتاب من لا يحضره الفقيه الأخبار ( 8 )
الدالة على أن المرأة لا ترث من الرباع والمنازل والأراضي بل يقوم الأجذاع
والقصب والأبواب والطوب ، روى عقيبها عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك
وابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل هل يرث
من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من
ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : يخالف .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 210 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 141 .
( 4 ) الوسيلة : ص 391 .
( 5 ) المقنعة : ص 687 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 374 .
( 7 ) الإنتصار : ص 301 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 347 - 348 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 17
ص 517 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 349 ح 5753 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 1
ج 17 ص 522 .