وخؤولته وخالاته ومن عمومته الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ( 1 ) .
وقال ابن أبي عقيل : لو ترك عمة أمه وابنة خالته فالمال بينهما نصفان ،
لأنهما قد استوتا في البطون ، وهما جميعا من طريق الأم . والأول أولى ، لأن
الأولاد أقرب ببطن .
مسألة : لو ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابن خال وابنة خالة وابن
خالة ( 2 ) قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ،
والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي لولد العم
للذكر مثل حظ الأنثيين .
والمشهور أن لأولاد الخال والخالة الثلث ، وثلثا الثلثين الباقيين لأولاد
العم ، والثلث الباقي لأولاد العمة ، لأن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به ،
ولو كان الآباء موجودين كان حكمهم ما قلناه .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى
والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب ( 3 ) والخشب وغير ذلك من
الآلات ، وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين شيئا . وقال بعض
أصحابنا : إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين .
والأول أكثر في الروايات وأظهر في المذهب ، وهذا الحكم الذي ذكرناه إنما
يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من
جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن ( 4 ) . وتبعه ابن البراج ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 228 .
( 2 ) ق 2 : وابن عمة وبنت عمة وابن خال وبنت خال .
( 3 ) الطوب : الاجر ( مجمع البحرين : ج 2 ص 111 مادة طيب ) .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 210 ، وفيه : " ولا تعطى من نفس الأرض " .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 140 - 141 .