تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أن يختار قتل العبد فيؤدي الحر إلى سيد ما زاد عن نصف الدية ، ثم إن قصرت الزيادة عن نصف دية الحر أدي الحر إلى الولي تمام نصف الدية ، وإن لم يقصر لم يؤد إلى الولي شيئا . وأما طرف العدم فالأول : أن يختار الولي قتلهما فله ذلك ، ولا شئ له على سيد العبد ، سواء قصرت قيمته عن نصف الدية أو لا ، ولا شئ للحر أيضا على سيد العبد ، ويؤدي الولي إلى الحر نصف ديته ، سواء قصرت قيمة العبد عن نصف الدية أو ساوته . الثاني : أن يختار الدية ، فعلى الحر نصفها ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إلى ولي المقتول إن شاء استرقه ، وإن شاء قتله أو باعه ، وليس على سيد العبد ولا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف دية الحر لو كان هناك نقصان . الثالث : أن يختار قتل الحر فله ذلك ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثة الحر نصف ديته ، أو يسلم العبد إليهم ليسترقوه ، وليس لهم قتله ، فإن كانت قيمته بقدر نصف الدية فلا بحث ، وإن نقصت كان على أولياء المقتول أن يؤدوا إلى ورثة الحر قدر النقصان ، لأنهم استرقوا منه أكثر مما يجب عليه . الرابع : أن يختار قتل العبد ، وليس لسيده على الحر سبيل ، بل يؤدي الحر إلى ولي المقتول نصف ديته ، لأنه قدر جنايته ، وليس للولي على سيد العبد سبيل ، وإن نقصت قيمة العبد عن نصف الدية ولا على الحر أيضا على ذلك التقدير .
مسألة : قال المفيد إذا قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما ، فإن لم يؤدياه ( 1 ) دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول واسترقوا العبد واستخدموا المدبر حتى يموت سيده الذي دبره ، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية ولم يكن لأحد عليه سبيل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : م 3 لم يرضياه ، وفي نسخه ق 2 وفاقا للمصدر لم يداه . ( 2 ) المقنعة : ص 751 .