تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
نفس ونصف سدس دية نفس ويسقط منه الثلث في مقابلة جنايته .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل ، فإن اختاروا الدية كان على الحر النصف منها وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم ، وإن كان قتلهما له خطأ كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونه ، وليس لهم قتله على حال ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) ، وهو قول شيخنا المفيد أيضا ( 3 ) . وقال أبو الصلاح : إن اختار ولي الدم قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته ( 4 ) . وقال السيد ابن زهرة : فإن كان العبد شريكا للحر في القتل واختار الأولياء قتل الحر فعلي سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم بدليل الإجماع ، وإن اختاروا قتل العبد كان لهم ذلك ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من قال : يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته ، وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ومنهم من قال :
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 383 - 384 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 468 - 469 . ( 3 ) المقنعة : ص 751 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 386 ، وفيه : " إن اختار قتلهما ورد " .