وأصالة السلامة معارضة بأصالة براءة الذمة ، فإذا أنكر الجاني السلامة أمكن
المجني عليه إقامة البينة على دعواه ، فكلف ذلك ليعضد أصالة السلامة ويقهر
أصالة البراءة من غير تكلف مشقة . أما العضو الباطن فإنه يعسر على المجني عليه
إقامة البينة على صحته وسلامته فاكتفى بقوله ، عملا بأصالة السلامة السالمة
عن معارضة سهولة إقامة البينة .
مختلف الشيعة — صفحة 308
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠٨