الفصل الثالث
في الاشتراك في الجنايات
مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء
المقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم ،
فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم ،
وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدى المرأة إلى أولياء الرجل نصف
ديتها ألفين وخمسمائة درهم ، وإن أراد أولياء المقتول الدية كان على الرجل
نصفها وعلى المرأة نصفها ، وإن كان القتل خطأ كان على عاقلة المرأة النصف
وعلى عاقلة الرجل النصف ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) .
وقال المفيد : إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء
الحر قتلهما جميعا ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقتسمونها على ثلاثة
أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 381 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 468 .
( 3 ) المقنعة : ص 752 .