تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم ، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم ، وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدى المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم ، وإن أراد أولياء المقتول الدية كان على الرجل نصفها وعلى المرأة نصفها ، وإن كان القتل خطأ كان على عاقلة المرأة النصف وعلى عاقلة الرجل النصف ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) . وقال المفيد : إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقتسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 381 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 468 . ( 3 ) المقنعة : ص 752 .