تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية إن قبلها أولياء المقتول ، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث ، وليس لهما المطالبة بالقود . ومن ليس له من الدية شئ من الإخوة والأخوات من الأم من يتقرب من جهتها فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : أولياء المقتول من ( 2 ) عدا كلالة الأم من الإخوة والأخوات ( 3 ) وأولادهم ( 4 ) . وقال شيخنا المفيد : ويؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل : وهم عصبة الرجال دون النساء ، ولا يؤخذ من إخوته لأمه منها شئ ولا من أخواله ، لأنه لو قتل وأخذت ديته ما استحق إخوته لأمه وأخواله منها شيئا ، فلذلك لم يكن عليهم منها شئ ( 5 ) . وقال في الخلاف : الدية يرثها الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الوالدان ، ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم منها شيئا ، ولا الإخوة والأخوات من قبل الأب ، وإنما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من قبل الأب والأم أو العمومة ، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له ، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام ، والزوج والزوجة يرثان من الدية ، وكل من يرث الدية يرث القصاص ، إلا الزوج والزوجة فإنه ليس لهما من القصاص شئ على حال ( 6 ) . وقال في المبسوط : وأما الكلام في القصاص وهو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث يرثه من يرثها ، فالدية يرثها من يرث المال ، والقود يرثه من
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 363 . ( 2 ) في المصدر : المقتول وهم من . ( 3 ) في المصدر : الأخوال . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 389 . ( 5 ) المقنعة : ص 735 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 178 المسألة 41 .