وفي رواية العلاء بن الفضيل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ثلاث
وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة ، كلها طروقة
الفحل ( 1 ) .
وفي الأولى علي بن أبي حمزة ، وفي الثانية محمد بن سنان ، فالتعويل على ما
روينا نحن أولا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ولا
تؤخذ من غيره ، فإن لم يكن له مال فليس لأولياء المقتول إلا نفسه ، فإما أن
يقيدوه بصاحبهم أو يعفوا عنه أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه . ودية العمد
تستأدى في سنة واحدة ، ودية الخطأ في ثلاث سنين ، ودية شبيه العمد يلزم
القاتل نفسه في ماله ، فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن
يوسع الله عليه ، وقال بعض أصحابنا : إنها تستأدى في سنتين ( 2 ) . وهو يشعر
بتردده في ذلك ، وتبعه ابن البراج ( 3 ) .
وقال في الخلاف : تستأدى دية شبيه العمد في سنة ، ودية العمد حالة ( 4 ) .
وفي المبسوط : عندنا تؤخذ في سنتين ( 5 ) .
وقال المفيد : تستأدى دية العمد في سنة ، ودية الخطأ شبيه العمد في
سنتين ، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين ( 6 ) . وتبعه سلار ( 7 ) ، وأبو الصلاح ( 8 ) ،
وهو المشهور .
وروي أبو ولاد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان علي ، عليه السلام -
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 158 ح 634 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13
ج 19 ص 145 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 364 و 369 و 370 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 457 و 458 و 459 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 220 المسألة 4 و 5 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 115 .
( 6 ) المقنعة : ص 735 و 736 .
( 7 ) المراسم : ص 236 و 239 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 391 و 392 .