تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ولا بعد فيه ، بل فيه أيضا الجمع بين المعقول والمنقول ، فإن الإجماع لما دل على تضمين العاقلة والعقل لما دل على أن العقوبة إنما يجب على الجاني جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب وفكره الصائب بين الدليلين ، وألزم العاقلة ضمان الدية لدلالة الإجماع عليه ، وجعل لها الرجوع على الجاني تعويلا على دليل العقل . وشيخنا أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - أصاب حيث قال : لست أعرف به نصا ، فإنه لا يقتضي نسبة شيخنا إلى تخطئة وتغليظ ومخالفة للإجماع ، فإن عدم معرفته لا يستلزم عدم النص ، فلعل شيخنا المفيد وقف عليه أو عول على دليل قاده العقل إليه .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : دية العمد مائة من مسان الإبل ، ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون منها بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون منها خلفة ، كلها طروقة الفحل . وقد روي أنها يكون أثلاثا : ثلاثون منها بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة كلها طروقة الفحل ( 1 ) . وكذا في الخلاف ( 2 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 3 ) . وفي المبسوط : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة حوامل ( 4 ) ، والمعتبر الحامل في الدية ولا يختص بسن ، وقال بعضهم : يكون ثنايا ( 5 ) . وقال المفيد : في الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل منها : ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وفي العمد مائة من مسان الإبل ( 6 ) . وبه قال سلار ( 7 ) . وقال ابن الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية إلى
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 364 و 370 ، وفيه : " وثلاثون منها بنت لبون " . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 219 و 221 المسألة 3 . ( 3 ) الوسيلة : ص 441 . ( 4 ) ليس في المصدر . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 116 . ( 6 ) المقنعة : ص 735 . ( 7 ) المراسم : ص 239 .
مختلف الشيعة — صفحة 279 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة