بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاث
جذاع وثلاث ما بين ثني إلى بازل عامها حوامل .
والصدوق نقل ما ذكره ابن الجنيد في دية شبيه العمد عن علي
- عليه السلام - في المقنع ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : دية شبيه العمد ( 2 ) كقول المفيد ، إلا أنه لم يذكر أنها
طروقة الفحل .
وقال ابن البراج : دية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث
وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة ، كلها تتمخض بأولادها ( 3 ) ، والكل
متقارب لا خلاف طائل تحته ، ومع ذلك فالرواية الصحيحة دلت على ما قاله
ابن الجنيد .
وروي ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال أمير
المؤمنين - عليه السلام - في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو
بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها : أربعون خلفة بين ثنية إلى
بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ( 4 ) .
وفي رواية أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ودية المغلظة التي
تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث ( 5 ) وثلاثون
حقة وثلاث ( 6 ) وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 182 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 392 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 458 - 459 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 158 - 159 ح 635 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس
ح 1 ج 19 ص 146 .
( 5 ) في المصدر : ثلاثة .
( 6 ) في المصدر : ثلاثة .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 158 ح 633 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 4 ج 19
ص 147 .