تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
جذعة ( 1 ) . وهي جميع أسنان الزكاة . وجعله في الخلاف ( 2 ) رواية ، وهو اختيار ابن إدريس ( 3 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون . والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمته كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 4 ) . ولأنه أشهر بين الأصحاب ، فظن العمل به أقوى . احتج ابن حمزة بما رواه العلاء بن الفضيل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ( 5 ) . والجواب : روايتنا أصح طريقا وأشهر بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 115 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 225 المسألة 9 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 322 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 159 ح 635 وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 146 ، وفيهما : " وثلاثون ابنة لبون " . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 158 ح 634 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13 ج 19 ص 145 .
مختلف الشيعة — صفحة 277 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة