جذعة ( 1 ) . وهي جميع أسنان الزكاة .
وجعله في الخلاف ( 2 ) رواية ، وهو اختيار ابن إدريس ( 3 ) .
والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سمعته يقول : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل
بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها :
أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون .
والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ،
وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمته كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو
عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 4 ) .
ولأنه أشهر بين الأصحاب ، فظن العمل به أقوى .
احتج ابن حمزة بما رواه العلاء بن الفضيل ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو
ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون
بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ( 5 ) .
والجواب : روايتنا أصح طريقا وأشهر بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 115 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 225 المسألة 9 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 322 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 159 ح 635 وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19
ص 146 ، وفيهما : " وثلاثون ابنة لبون " .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 158 ح 634 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13
ج 19 ص 145 .